English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

عضوية مجلس الشورى

يتكون مجلس الشورى من 264 عضواً وذلك طبقاً للمادة الأولى من القانون 120 لسنة 1980 معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وبالقانون رقم 8 لسنة 1995

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ( 176 عضواً ) على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين

ويعين السيد رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس 88 عضواً

وجدير بالذكر أن تشكيل المجلس بحكم ما نص عليه الدستور يتضمن أن يكون ثلثا الأعضاء بالانتخاب المباشر 176 عضوا  ، والثلث (88 عضوا ) بالتعيين بقرار من السيد رئيس الجمهورية وذلك طبقا للمادة 196 من الدستور ، وقد ترتب على ذلك أن مجلس الشورى باعتباره مجلسا نيابيا له اختصاص تشريعى يضم ممثلين للعديد من القوى السياسية ، والمتخصصة ، والاجتماعية ، والشعبية . ويضم المجلس ممثلين لستة أحزاب سياسية بالإضافة إلى المستقلين ، كما يضم 57 عضوا من حملة الدكتوراه فى العديد من التخصصات : القانون ، الاقتصاد ، العلوم البحتة ، العلوم الاجتماعية ، العلوم التطبيقية … بالإضافة إلى 117 من حملة الماجستير والدبلومات العالية والبكالوريوس والليسانس …

كما يضم المجلس نخبة من رجال الإعلام والصحافة والثقافة ، بالإضافة إلى عدد من العـــضوات 15 عضوا يمـــــــثلن العديد من الخبرات السياسية والعلمية والمهنية  

وبالإضافة إلى ما تقدم يتوافر التمثيل الاجتماعى والشعبى فى تشكيل المجلس ، إذ يجب - بحكم الدستور – ألا يقل عدد الأعضاء المنتخبين من العمال والفلاحين عن نصف عدد الأعضاء المنتخبين يضم المجلس حاليا 91 عضوا منتخبا من العمال والفلاحين

  ويتضح من ذلك أن المجلس بتشكيله المشار إليه يجمع بين التمثيل السياسى والحزبى ، والتخصصى والاجتماعى والشعبى

الدوائر الانتخابية للمجلس
وتحدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى وفقاً للقانون وتقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمان وثمانين دائرة انتخابية حسبما يقضى بذلك القانون

 

شروط العضوية
يشترط القانون فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط أهمها

أن يكون مصرى الجنسية ومن أب مصرى WB01020_.GIF (389 bytes)
أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين WB01020_.GIF (389 bytes)
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها WB01020_.GIF (389 bytes)

 

طريقة الانتخاب
ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى
 

مـدة العضوية
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين بعد مضى الثلاث سنوات الأولى ، ويـجوز إعـادة انتخاب أو تعيين من انتهت عضويتهم من الأعضاء وذلك وفقاً للمادة 198 من الدستور

 

ضمانات المجلس وأعضائه
أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها

لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً، وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة أيام التالية لإجراء الانتخابات

يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG