تعريف بمجلس الشورى

English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 120 لسنة 1980

فى شأن مجلس الشورى


الباب الثانى -   فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

( مادة 6 )(1)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :

1 - أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

2 - أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون

      قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3 - أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب

      أو التعيين .

4 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بإجادة القراءة والكتابة بالنسبة إلى مواليد ما قبل أول يناير سنة 1970 .(2)
 

5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6 - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب

      فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96

      من الدستور .

ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه فى أى من الحالتين الآتيتين :

      ( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط             العضوية حسب الأحوال .

      (ب) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من

           الترشيح أو التعيين المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس

           فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا،

          وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

( مادة 7 )(1)

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية ، فإذا رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

( مادة 8 )(3)

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

(1) معدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .

(2)     معدلة بالقانون رقم 176 لسنة 2005 .

(3) عدلت بالقانون رقم 10 لسنة 1989 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG