English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقــم 38 لســنة 1972

فى شأن مجلس الشعب

أحكام ختامية وانتقالية

 

 

------

 

 ( المادة الخامسة والثلاثون )

 المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة .

     وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره ، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها ، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

 

( المادة السادسة والثلاثون )(1)

     يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون ، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة ، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة .

وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .

     ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح .

     ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى .

 

 

( المادة السابعة والثلاثون )(2)

     يتولى رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه . 

     ويتولى رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .  

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسهما .

 

 

( المادة الثامنة والثلاثون )

تسرى على أعضاء مجلس الشعب الحالى من العاملين فى الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة فى هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها فى المادة 90 من الدستور .

     ويلغى ما يكون قد تم من تسوية أو ربط للمعاش لموظفى الحكومة منهم طبقا للمادة 49 من القانون رقم 158 لسنة 1963 المعدلة بالقرار بقانون رقم 106 لسنة 1971 ، على أن يردوا إلى خزانة الحكومة ما يكون قد صرف لهم منه .

 

 

( المادة التاسعة والثلاثون )(3)

     مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام فى أجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة  .

 

 

( المادة الأربعون )(4)

..........................................

 

 

( المادة الحادية والأربعون )

يلغى القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1964 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغى القرار بقانون رقم 82 لسنة 1971، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .

 

 

( المادة الثانية والأربعون )

     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره (5) .

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
 

 

( أنور السادات )

      صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1392 (23 سبتمبر سنة 1972 )

 

 

 

 

(1) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

(2) معدلة بالقرار بالقانون رقم 201 لسنة 1990 .

(3) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976  .

(4) ألغيت بالقانون رقم 114 لسنة 1983 .

(5) نشر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب بالجريدة الرسمية العدد رقم 39 فى 28 سبتمبر سنة 1972 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG