English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقــم 38 لســنة 1972

فى شأن مجلس الشعب

الباب الثالث

فى عضوية مجلس الشعب

------

 

 

( المادة الحادية والعشرون )(1)

...................................................................................

 

( المادة الثانية والعشرون )(2)

 

     لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

 

 

( المادة الثالثة والعشرون )

يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله فى المجلس .

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته فى الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .

وإلى أن يتم التخلى نهائيا لا يتناول العضو سوى مكافأة عضوية مجلس الشعب .

 

 

( المادة الرابعة والعشرون )

إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة أوفى القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

     ويكون لعضو مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته أو عمله الأصلى من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .

     ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى  .

 

 

( المادة الخامسة والعشرون )

     لا يخضع عضو مجلس الشعب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها ، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية .

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية .
 

 

( المادة السادسة والعشرون )

      يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو التى يكون قد رقى إليها ، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

 

 

( المادة السابعة والعشرون )

مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادتين (33 و34) يجوز للمجلس ، بناء على طلب مكتبه ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثنى من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضه  :

( أ ) مديرى الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن فى حكمهم من العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علمياً .

(ب) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .

(ج)  الشاغلون لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .

وفى هـذه الحالـة يطبق فى شأن من يتقـرر تفرغــه حكم المادة (24) .

 

 

( المادة الثامنة والعشرون )(3)

     لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته، ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون. 

 

 

( المادة التاسعة والعشرون )(4)

     يتقاضى عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه ، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ، وتعفى من كافة أنواع الضرائب.

 

 

( المادة الثلاثون )(5)

     يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة .

     وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسئولياتهم  .

     وتسرى على أية مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها أو الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .

 

 

( المادة الحادية والثلاثون )(6)

     يتقاضى رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون .

 

 

( المادة الثانية والثلاثون )(7)

 

يمتنع على رئيس مجلس الشعب ، بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

     وإذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام ، طبق فى حقه حكم المادة 24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلى .

 

 

( المادة الثالثة والثلاثون )(8)

     يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ، ويطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .

    ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه ، ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات .

 

( المادة الرابعة والثلاثون )(9)

     يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ، وفى هذه الحالة يطبق فى شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

     .............................. 

..............................

 

 

(المادة الرابعة والثلاثون - مكرراً )(10)

 

........................................

 

( المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "1" )(11)

 

 

........................................

 

 

( المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "2" )(12)

 

........................................

 

( المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "3" )(13)

 

 

........................................

 

 

( المادة الرابعة والثلاثون - مكررا "4" )(14)

 

 

........................................

 

 

 

(1) ألغيت بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

(2) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

(3) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

(4) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 .

(5) معدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

(6) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 .

(7) ، (8) حذفت عبارة " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى " من نص المادتين بالقرار بقانون رقم 201  لسنة 1990 .

(9) حذفت عبارة " أو فى المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكى " من نص المادة بالقرار بقانون رقم 201  لسنة 1990 ، ألغيت الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة بالقانون رقم 16 لسنة 1974.

 

(10) ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

 

(11) ، (12) ، (13) ، (14) ألغيت بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكانت قد أضيفت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG