English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقــم 38 لســنة 1972

فى شأن مجلس الشعب

الباب الثانى

فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب

------

 

( المادة التاسعة )(1)

     يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم وذلك خلال الأربعة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى يعينها وزير الداخلية بقرار منه .

     ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة الكشف المذكور .

     ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين
أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .

.............................

      وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها ـ خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح ـ لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

 

     وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

 

 

( المادة العاشرة )(2)

     يكون لكل ذى مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين فى الدائرة الانتخابية ، مقابل أداء رسم مقداره مائة جنيه ، وتسلم الصورة إلى الطالب معفاة من رسم الدمغة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .

 

 

( المادة الحادية عشرة )(3)

     يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :

(1)   عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

(2)   الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .

(3)   حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية .

(4)   حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية .

(5)   حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية .

(6)   حظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين .

وذلك فضلاً عن القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه فى الإنفاق على تلك الدعاية ، والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .

 

وللمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأى من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المخالف .

ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها فى هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ماتم تلقيه من أموال.

ويعاقب كل من يخالف أيا من القواعد الأخرى المشار إليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

 

( المادة الثانية عشرة )(4)

     لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه فى أكثر من دائرة انتخابية فإذا ما رشح نفسه فى أكثر من دائرة اعتبر مرشحا فى الدائرة التى قيد ترشيحه فيها أولا .

 

 

( المادة الثالثة عشرة )(5)

     لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف . ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف.

 

 

( المادة الرابعة عشرة )

لرئيس الجمهورية فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون  .

 

 

( المادة الخامسة عشرة )(6)

     ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

     وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

 

 

( المادة السادسة عشرة )(7)

 

     ..........................................................

 

 

( المادة السابعة عشرة )(8)

     إذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل ، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن فوز من يحصل منهما على 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

     وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه فى الانتخاب إذا حصل على النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من أعلن فوزه من غيرهم .

     وإذا رشح فى الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال أو الفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل على النسبة المشار إليها وأجرى الانتخاب لاختيار العضو الثانى من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات .

وفى الأحوال التى لا يحصل المرشح فيها على نسبة العشرة فى المائة المشار إليها فى الفقرات السابقة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقعد الذى كان مرشحا له .

 

 

( المادة الثامنة عشرة )(9)

  إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله ، ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح ترشيح نفسه فى هذا الانتخاب ، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .

     وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

     وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

 

 

( المادة التاسعة عشرة )

     بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى طالب الترشيح المبلغ الذى أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون  .

 

 

( المادة العشرون )

     يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التى بنى عليها ومصدقا على توقيع الطالب عليه .

     وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التى تتبع فى الفصل فى صحة الطعون وفى تحقيق صحة العضوية .

 

 

 

 

(1)  معدلة بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام : 109 لسنة 1976 و114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 ، والقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990.

(2)  معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

(3) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 هذا مع ملاحظة أن القانون رقم 33 لسنة 1978 قد ألغى بالقرار بقانون رقم 221 لسنة 1994 .

(4) ألغيت الفقرة الثانية بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكانت المادة قد عدلت بالقانون رقم 188 لسنة 1986.

(5) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

 

(6) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986.

 

(7) ألغيت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

 

(8) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

 

(9) معدلة بالقانون رقم 175 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG