English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقــم 38 لســنة 1972

فى شأن مجلس الشعب

 
الباب الأول

فى تكوين مجلس الشعب

------

 

( المادة الثانية )(1)

 

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة  .

 

     ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.

 

     ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .

 

( المادة الثالثة )(2)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية ، وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك . وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

 ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

 

( المادة الرابعة )(3)

 

   مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

     ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

 

 

(1) معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ، وذلك باستبدال نص الفقرتين الأخيرتين بنص الفقرة الثانية والتى أثبتت بالقانون رقم 13 لسنة 2000 ، وكانت قد عدلت بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .

(2) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرارين بقانونين رقمى: 21 ، 22 لسنة 1979 والقانونين رقمى : 114 لسنة 1983 و188 لسنة 1986 .

(3) ألغيت الفقرتان الثالثة والأخيرة  بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 .

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG