English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقــم 38 لســنة 1972(*)

فى شأن مجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

فى تكوين مجلس الشعب

------

 

( المادة الأولى )(1)

 

يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. 

 

 ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

 

 

(*) الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28 سبتمبر 1972 وقد عدل بالقوانين والقرارات بقوانين الآتية:

- القانون رقم 16 لسنة 1974 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 13 فى 28 مارس 1974 .

- القانون رقم 109 لسنة 1976 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 37 فى 9 سبتمبر سنة 1976.

- القانون رقم 14 لسنة 1977 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (تابع "أ") فى 14 أبريل سنة 1977 .

- القرار بقانون رقم 21 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " فى 26 أبريل سنة 1979 .

- القرار بقانون رقم 22 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 17 " مكرر " فى 30 أبريل 1979 .

- القرار بقانون رقم 23 لسنة 1979 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 18 " تابع " فى 3 مايو سنة 1979 .

- القانون رقم 114 لسنة 1983 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 32 فى 11 أغسطس سنة 1983 ، الذى نصت المادة (4) منه على أن : "يعمل به من تاريخ بدء إجراء انتخابات مجلس الشعب للفصل التشريعى الرابع ".

- القانون رقم 188 لسنة 1986 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 52 مكرراً فى 31 ديسمبر سنة 1986 .

- القرار بقانون رقم 201 لسنة 1990 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 39 (مكرراً) فى 29 سبتمبر سنة 1990 .

- القانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 15 (مكرر) فى 15 أبريل سنة 2000 .  

- القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 (مكرر) فى 12 يوليه سنة 2000 .

- القانون رقم 12 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) فى 14 مايو سنة .2002 

- القانون رقم 175 لسنة 2005 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 2 يوليه سنة 2005 .

(1) معدلة بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 21 لسنة 1979، والقانون رقم 114 لسنة 1983  

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG