English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

 قانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية
وتعديـلاتــــه

 

 الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية

----

 

( مادة 28 )

     استثناء من أحكام المادة ( 7 ) يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

 

( مادة 29 )

     فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .

 

( مادة 30 )

     تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :

1 – حزب مصر العربى الاشتراكى .

2 – حزب الأحرار الاشتراكيين .

3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى .

     وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

( مادة 31 )

     يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية – طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة– ما يئول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به. 

     ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.

     وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور .

 

( مادة 32 )

     تلغى المادتان (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 فى شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التى تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 . 

     وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .(1)

     كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

(مادة 33)

     ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره(2).

       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 

(أنور السادات)

 

        صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1397هـ (2 يوليو سنة 1977)

 

 

(1) ألغى القانون رقم 34 لسنة 1972 ، والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بموجب القرار بقانون رقم 194 لسنة 1983 .

(2) نشر القانون رقم 40 لسنة 1977 بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 بتاريخ 7 يوليو سنة 1977.

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG