English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

 قانون رقم 40 لسنة 1977
بنظام الأحزاب السياسية
وتعديـلاتــــه

 

الباب الثانى
العقوبــــات

----

 

( مادة 22 )(1)

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه .

      وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير المشـروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو  شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية .

      وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.

 

( مادة 23 )(2)

يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستتراً تحت أى ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق على هذا التنظيم .

     وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك .

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك .

 

( مادة 24 )

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق .   

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف عن مرتكبى الجريمة الآخرين .

 

( مادة 25 )

     يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب .  

وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أى جهة أجنبية .    

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة .

 

( مادة 26 )(3)

     يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 9 أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 12 من هذا القانون .

     ويعاقب بالسجن كل من خالف المادة 4 من هذا القانون .

 

( مادة 27 )

     لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

 

 

(1) ، (2) عدلت الفقرتان الأولى والثانية من المادتان بالقرار بقانون رقم 156 لسنة 1981 .

(3) معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1992

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG