English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73  لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الثالث
فى تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب
-----

( مادة 35 ) (1)

     تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب
أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .

     وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .

     وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

     وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .

 

( مادة 36 )(2)

     يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .

 

( مادة 37 )(3)

     يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء فى الدوائر الانتخابية .

     وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .

 

( مادة 38 )(4)

     يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .

 

 

(1) معدلة بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984.

(2) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، والقانونين رقمى : 46 لسنة 1984 و13 لسنة 2000 ، وبالقرارين بقانونين رقمى: 2 لسنة 1987، و202 لسنة 1990.

(3) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1984 ، وبالقرار بقانون رقم 202 لسنة 1990 .

(4) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

 

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG