English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73  لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الثانى
فى جداول الانتخاب
-----

( مادة 13 ) (1)

...............................................

 

( مادة 14 )

يجب عرض جداول الانتخاب .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

 

( مادة 15 )(2)

   لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

  ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .

 

( مادة 16 ) (3)

     تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

 

( مادة 17 )(4)

     لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

 

( مادة 18 )

     يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .

 

( مادة 19 ) (5)

تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .

    وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

( مادة 20 ) (6)

     على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

 

( مادة 21 )

     يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .

 

 

 

(1) ألغيت بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .

(2) , (3) ، (4) , (6) معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1972.

(5) عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 173 لسنة 2005 وكان قد سبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG