English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73  لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الثانى
فى جداول الانتخاب
-----

( مادة 4 ) (1)

     يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .

 

( مادة 5 ) (2)

     تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 

( مادة 6 )

     تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

 

( مادة 7 ) (3)

 تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

     وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

     ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

 

( مادة 8 ) (4)

 للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .

 

( مادة 9 )

  لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .

 

( مادة 10 )(5)

     لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

 

( مادة 11 )

     الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .

     وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .

     وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .

 

( مادة 12 )

     يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .

 

 

 

(1) معدلة بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1979 .

(2) , (4) معدلة بالقرار بقانون رقم 220 لسنة 1994 .

(3) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .

(5) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG