English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73  لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الأول (مكرراً)(1)
اللجنة العليا للانتخاب
-----

( مادة 3 ) مكرراً

     تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :

-   ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .

-   ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .

فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .

- ممثل لوزارة الداخلية .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .

 

 

( مادة 3 ) مكرراً (أ)

تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .

وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .

 

 

( مادة 3 ) مكرراً (ب)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .

 

 

( مادة 3 ) مكرراً (ج)

 

تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :

1-  وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .

2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .

4- الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

7- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

 

( مادة 3 ) مكرراً (د)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات ، وللجنة أن تستعين بأى جهة فى أداء مهامها .

 

 

(1) أضيف هذا الباب بالقانون رقم 173 لسنة 2005 .

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG