English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73 لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الأول

فى الحقوق السياسية ومباشرتها

-----

 

(مادة 1) (1)

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :

 

أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .

 

ثانياً : انتخاب كل من :

1-    رئيس الجمهورية .

2-    أعضاء مجلس الشعب .

3-    أعضاء مجلس الشورى .

4-    أعضاء المجالس الشعبية المحلية .

 

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .

 

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

 

 

(1) معدلة بالقانون رقم 173 لسنة 2005 ، وكان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 202
لسنة 1990 ، والقانون رقم 76 لسنة 1976 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG