English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 73  لسنة 1956

بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
وتعديلاته

الباب الخامس(1)

أحكام عامة وأخرى وقتية

-----

( مادة 53 ) (2)

     تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

 

( مادة 54 )(3)

     يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .

 

( مادة 55 )

     إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية .

  

( مادة 56 )

    يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .  

( مادة 57 )

     على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية (4) .

 

 

( جمال عبد الناصر )

 

صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب سنة 1375 ( 3 مارس سنة 1956 )

 

 

 

(1) أعيد ترقيم مواد هذا الباب بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 2005 .

(2) معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 .

(3) معدلة بالقانون رقم 235 لسنة 1956 .

(4) نشر القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية بعدد الوقائع المصرية رقم 18 مكرراً (أ) "غير اعتيادى" فى مارس سنة 1956 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG