English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 174 لسنة 2005

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

( مادة 21 )

      يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية :

1-   عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

2-   الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية .

3-   الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .

4-   حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

5-   حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .

6-   حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .

7-   حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .

 

 

( مادة 22 )

     تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية .

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة .

 

( مادة 23 )

     يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى اشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه .

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال السبعة الأيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه .

 

( مادة 24 )

     يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه .

 

( مادة 25 )

     يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة فى المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التى يجوز إنفاقها فى الحملة الانتخابية ، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى حالة انتخابات الإعادة .

 

( مادة 26 )

     لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذى رشحه ، بشرط ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية .

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية ، وما يخصصه من أمواله ، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب .

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة .

وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفى جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقى التبرع .

 

( مادة 27 )

     يحظر تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى ، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى .

 

( مادة 28 )

     على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق . وفى حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان ، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة ، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية .

    

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها جميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .

 

( مادة 29 )

     يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه .

 

( مادة 30 )

     يجرى الاقتراع فى يوم واحد، تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية ، وتشكل اللجنة اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

وتتولى اللجنة تحديد عدد هذه اللجان ومقارها ونظام العمل فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وللجنة أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرئاسة اللجان العامة عند اللزوم ، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات فى المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولى رئاسة لجان الاقتراع .

 

( مادة 31 )

     لكل مرشح أن يعين ، فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ، عضوا يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع .

وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .

 

( مادة 32 )

     يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .

 

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية ، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه ، وغرس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل .

 

( مادة 33 )

     للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يدلى بصوته أمام أى لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته ، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن .

 

( مادة 34 )

     تفرز الأصوات طبقا للقواعد التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

 

( مادة 35 )

     مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما فى ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها .

( مادة 36 )

     تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع ، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته .

وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه ، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحصول أمامها وتخلفه عن الحضور .

وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر هذه الطعون والفصل فيها .

 

( مادة 37 )

     يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه من المرشحين وفقا للمادة 18 من هذا القانون ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية ، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون .

 

( مادة 38 )

     يقوم رئيس اللجنة بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس ، ترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب .

 

( مادة 39 )

     تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة ، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية .

 

( مادة 40 )

     يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة . وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG