English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 174 لسنة 2005

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

( مادة 11 )

يكون تأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لمن يرغب فى التقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج، على وجه الخصوص ، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذى يؤيده ، ولعضويته المنتخبة فى أى من المجالس المشار إليها . ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع ـ بغير رسوم ـ بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .

 

( مادة 12 )

تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية من أعضاء هيئتها العليا ، على أن تتضمن هذه البيانات ، على وجه الخصوص ، البيانات المتعلقة بالحزب، وبالمرشح وعضويته فى الهيئة العليا للحزب وتاريخها ، وكيفية اختيار الحزب له ، وموافقته على الترشيح .

وللجنة التحقق من صحة البيانات المشار إليها .

 

( مادة 13 ) 

 يقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الأخص :

1-  النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح ، أو ترشيح الحزب له .

2-  شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمى منها .

3-  إقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لا يحمل جنسية أخرى .

4-  شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

5-  إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

6-  بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة .

    

وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

 

( مادة 14 ) 

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأسماء المؤيدين لهم أو الأحزاب التى قامت بترشيحهم طبقاً لأحكام المواد 2، 3، 4 من هذا القانون ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان ، وفقا للإجراءات التى تحددها اللجنة .

 

( مادة 15 )

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون ، وذلك خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة المشار إليها فى المادة السابقة .

 

( مادة 16 )

تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بذلك وبأسبابه ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها .

ولكل من استبعد من الترشيح أن يتظلم من القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

 

( مادة 17 )

تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب .

 

( مادة 18 )

إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين ، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة ، وذلك بذات الإجراءات المقررة .

وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع ، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً ، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان . ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع .

وفى جميع الأحوال يجب على لجنة الانتخابات الرئاسية إصدار قراراها بالنسبة للمرشحين الجدد خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديم طلب الترشيح .

وتحدد اللجنة الإجراءات الأخرى للترشيح فى الأحوال المشار إليها والقواعد المنظمة لها .

 

( مادة 19 )

لطالب الترشيح سحب ترشيحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين . وللمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وينشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

 

( مادة 20 )

تكون الحملة الانتخابية اعتباراً من بدء الثلاثة الأسابيع السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ ، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة . وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل .

وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG