English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

قانون رقم 174 لسنة 2005 (*)

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( مادة 1 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق .

 

( مادة 2 )

يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل .

ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس .

ولا يجوز لأى من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية .

 

( مادة 3 )

للأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على 5 % على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل .

 

( مادة 4 )

استثناء من حكم المادة 3 من هذا القانون ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام تعديل المادة 76 من الدستور أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 م وفقا لنظامه الأساسى .

 

( مادة 5 )

تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها فى المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية كل من :

-       رئيس محكمة استئناف القاهرة .

-       أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

-       أقدم نواب رئيس محكمة النقض .

-       أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

-       خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين ، وذلك لمدة خمس سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين .

ويبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة ، ويتولى رئيس اللجنة دعوتها إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه .

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة من ذات المحكمة ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء هيئته .

فإذا وجد المانع لدى أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم ، وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقى مدة العضو الذى وجد لديه هذا المانع .

ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها .

ويؤدى أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة أمام رئيسها قبل مباشرة مهام أعمالهم اليمين التالية :

" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمالى بالأمانة والنزاهة والحيدة وأن احترم الدستور والقانون "

  

( مادة 6 )

تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .

وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

  

( مادة 7 )

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .

 

( مادة 8 )

تختص لجنة الانتخابات الرئاسية ، دون غيرها بما يأتى :

1-   إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .

2-   وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها .

3-   تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح .

4-   إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .

5-   إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .

6-   تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .

7-   التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

8-   الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

9-   البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية .

10-  تلقى النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .

11-  الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .

12-  الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .

 

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .

وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها .

وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك .

 

( مادة  9 )

للجنة الانتخابات الرئاسية فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها .

 

( مادة 10 )

يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .

 

 

 

(*) الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) الصادر فى 2 يوليو 2005 .

 

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG