English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الثالث عشر
التجديد النصفى

مادة 218 ـ مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(*) ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات . ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهائها .

مادة 219 ـ تعقد اللجنة العامة اجتماعاً خلال الثلاثين يوما السابقة على إجراء القرعة .

وترشح اللجنة العامة فى هذا الاجتماع لجنتين لإجراء القرعة ، وتكون اللجنة التى تجرى القرعة بين الأعضاء المعينين من الأعضاء المنتخبين ، كما تكون اللجنة التى تجرى القرعة بين الأعضاء المنتخبين من الأعضاء المعينين ، ويعرض هذا الترشيح على المجلس لإقرار وتحديد موعد الجلسة التى قبل فيها القرعة .

ويراعى أن تجرى القرعة قبل فض الدورة .

مادة 220 ـ يستمر انعقاد جلسة المجلس المخصصة لإجراء القرعة لحين إتمام إجراءاتها وإعلان نتائجها .

(*) عدلت هذه الفقرة بقرار المجلس بجلسته المعقودة فى 4 فبراير 1990 ـ مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين .

مادة 221(*) ـ تجرى القرعة بين الأعضاء المنتخبين باعتبارهم مجموعة واحدة ، كما تجرى بين الأعضاء المعينين باعتبارهم مجموعة واحدة أيضاً ، وفى الحالتين تجرى القرعة بصرف النظر عن صفة العضوية .

مادة 222 (*) ـ يخصص صندوق لأعضاء المجلس المنتخبين يوضع فيه مجموعة من الأوراق بعدد المقاعد المشغولة فعلا عند إجراء القرعة وتختم هذه الأوراق بخاتم المجلس بعد مراجعتها بمعرفة لجنة القرعة والتوقيع عليها من جميع أعضاء كلمة "يبقى" ويكتب كلمة "يخرج" على ما يزيد على ذلك من الأوراق .

مادة 223 ـ يخصص صندوق للأعضاء المعينين ، توضع فيه مجموعة من الأوراق المختومة بالكيفية المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة 224(*) ـ مع مراعاة أحكام المادة أحكام المادة 221 من هذه اللائحة تتم القرعة بأن يقوم كل عضو من أعضاء المجلس المنتخبين وكذلك المعينين ، بعد النداء على اسمه ، باختيار ورقة من الصندوق المعد لذلك يسلمها لرئيس لجنة القرعة الذى يتلوها علنا .

وإذا تغيب أحد من هؤلاء الأعضاء عن جلسة القرعة ناب عنه رئيس اللجنة فى اختيار الورقة .

(*) عدلت الموارد 221 ، 222 ، 224 بقرار مجلس الشورى الصادر بجلسته المعقودة فى 29 مارس 1992 ـ مضبطة الجلسة الثامنة والأربعين .

مادة 225 ـ تحرر كل لجنة من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادة (219) من هذه اللائحة محضرا بالإجراءات التى اتبعتها لإجراء القرعة ونتائجها . ويوقع على المحضر جميع أعضاء اللجنة ويبلغ هذا إلى رئيس المجلس .

مادة 226 ـ يعلن رئيس المجلس نتيجة القرعة ، وخلو أماكن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم .

مادة 227 ـ يرسل رئيس المجلس تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية عن الإجراءات التى اتبعت بشأن التجديد النصفى لأعضاء المجلس .

كما يخطر وزير الداخلية بأماكن الأعضاء المنتخبين التى خلت.

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG