English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الثانى عشر
انتهاء العضوية
الفصل الأول
إسقاط العضوية

مادة 208 ـ فى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية وتصرفات أو قرارات مما يترتب على أى منها إسقاط العضوية طبقاً لأحكام المادة 96 من الدستور ، يحال الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الأخطار ، ويبلغ المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .

وتقوم اللجنة ـ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه ـ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية ، فإذا أنتهى رأى اللجنة إلى أن ما ثبت قبل العضو يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية ليقرر فى شأنه ما يراه .

مادة 209 ـ يجوز لخمس أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابى إلى رئيس المجلس باقتراح إسقاط العضوية عن أحد أعضائه ، وذلك لأحد الأسباب المبينة بالمادة (96) من الدستور ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب الداعية إليه .

ويخطر رئيس المجلس ـ بعد التحقق من توفر الشروط الشكلية فى الطلب ـ العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لأخطار العضو بصورة من الطلب ، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم حسب الأحوال .

مادة 210 ـ لا يجوز بأى حال من الأحوال تشكيل لجنة خاصة لبحث موضوع إسقاط العضوية .

مادة 211 ـ لا يجوز للجنة الشئون الدستورية والتشريعية البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة بين تاريخ الأخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام .

وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات .

وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة اختاره طبقاً للقواعد السابقة ، وإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها .

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة .

مادة 212 ـ تصدر اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية توصياتها بإسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضائها على الأقل .

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ بدئها الإجراءات وفقاً لأحكام المادة السابقة .

ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية .

مادة 213 ـ يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثى أعضاءه على الأقل .

مادة 214 ـ يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية طبقاً للمادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات الطلب والمستندات المؤيدة له .

ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس .

وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة لما أداه من أسباب وأسانيد لطلبه .

ويعرض التقرير على المجلس ، ويجب أن يصدر المجلس قرارة فى شأنه على وجه السرعة .

 

الفصل الثانى
استقالة الأعضاء وخلو المكان

مادة 215 ـ تقدم الاستقالة من عضوية المجلس كتابة إلى رئيس المجلس .

وبعرض الرئيس الاستقالة وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس فى أول جلسة تالية .

ويجوز ـ بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو ـ نظر الاستقالة فى جلسة سرية .

ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا من وقت موافقة المجلس عليها.

مادة 216 ـ يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوافاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية ويعلن خلو المكان .

مادة 217 (*) ـ إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو بإبطالها أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة وبيان صفته فى ذات الجلسة التى تقرر فيها انتهاء العضوية .

ويصدر المجلس قرار بذلك يخطر به وزير الداخلية لأجراء انتخاب تكميلى فى هذه الدائرة ، فإذا كان من خلا مكانه من المعينين يخطر رئيس الجمهورية لتعيين من يحل محله .

وفى الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

(*) معدلة بموافقة المجلس بجلسته المعقودة فى 4 فبراير 1990 مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG