English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الخامس
واجبات الأعضاء

مادة 199- على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التى يشغلها فى الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمهما أو الشركة أو غيرها فى المشروعات الخاصة ، أو بالمهنة التى يزاولها أو أى نشاط زراعى او صناعى او تجارى يقوم به وكذلك بيان عضويته بمجالس إدارة الشركات المشار إليها فى المادة 28 من قانون مجلس الشعب .

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن اى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه .

وعلى رئيس المجلس إحالة هذه البيانات إلى اللجنة المختصة لتحقيق صحة العضوية .

مادة 200- لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقاضيها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .

ولا يسرى هذا الحظر على التعاقب الذى يتم طبقاً لقواعد عامة تسرى على الكافة .

مادة 201- لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يقبل التعيين فى إحدى الوظائف العامة أو القطاع العام وما فى حكمهما إلا إذا كان التعيين نتيجة لترقية او نقل من جهة إلى جهة أخرى أو كان الحكم قضائى أو بناء على قانون كما لا يجوز إعارة العضو إعارة العضو من وظيفته الأصلية إلى دولة أجنبية خارج البلاد أو التعاقد على أى وظيفة أو عمل فى الخارج مع أى جهة إلا بعد أن يقدم الاستقالة من العضوية .

مادة 202- لا يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة على المهام ذات الطبيعة التى لا تدخل فى الاختصاصات التنفيذية مثل التدريس فى الجامعات وعضوية اللجان الاستشارية أو المجالس العلمية أو الفنية أو الأعمال الاستشارية بشرط أن يأذن مكتب المجلس بذلك فإذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على إذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية فى فترة محدودة .

ولا يجوز للعضو الذى صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية طبقاً لأحكام قانون مجلس الشورى وهذه اللائحة أن يقبل الندب إلى أى عمل خارج جهته الأصلية إلا للأعمال ذات الطبيعية العرضية أو الأعمال العلمية أو الفنية المؤقتة بطبيعتها وذات الصلة الوثيقة بأعمال وظيفته أو عمله الأصلى وبعد موافقة مكتب المجلس .

وعلى العضو أن يخطر رئيس المجلس بما يعهد غليه به من هذه الأعمال خلال عشرة أيام على الأكثر ، ولمكتب المجلس أن يطلب رأى اللجنة المختصة فى الموضوع ، وإذا انتهى رأى اللجنة إلى قيام الحظر أو اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خلال عشرة أيام من أخطاره عرض الرئيس الأمر على المجلس للنظر فيه فى أول جلسة تالية .

مادة 203 ـ لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يقبل التعين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى ، ولا يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا إذا كان أحد المؤسسين أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه أو تعيينه .

مادة 204 ـ على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG