English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الثانى
أحوال عدم الجمع
 

مادة 185- إذا عرضت حالة من أحوال عدم الجمع المقررة قانوناً أحال المجلس أو مكتبه ، بحسب الأحوال ، الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .

الفصل الثالث
حصانة الأعضاء

مادة 186- لا يجوز أثناء دور انعقاد مجلس الشورى وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أحد أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن من المجلس .

وفى غير دور انعقاد المجلس ، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن رئيس المجلس .

ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 187- يقدم طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانوناً ، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية .

ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق بطلبه صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .

ويحيل رئيس المجلس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها .

مادة 188- ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة بغير إذن المجلس.

وللمجلس أن يأذن للعضو - بناء على طلبه - فى سماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد أن يأذن المجلس بذلك طبقاً لأحكام المواد السابقة .

مادة 189 - لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أى أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله إلا بعد موافقة المجلس .

ويقدم طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية من الوزير المختص مرفقاً به أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها .

ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإبداء الرأى فيه .

مادة 190- لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأديبية سبق بدؤها قبل العضو إلا بعد الحصول على موافقة المجلس .

مادة 191- تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة عند طلب إنهاء خدمة العضو العامل فى الدولة أو فى القطاع العام بغير الطريق التأديبى .

مادة 192-لا تنظر اللجنة أو المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو ، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته بالمجلس .  

ويأذن المجلس باتخاذ أى من هذه الإجراءات ، إذا تبين له أنها ليست كيدية .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG