English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الحادى عشر
شئون العضوية
الفصل الأول
صحة العضوية

مادة 176- يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب لأعضاء، كما يرسل إلى رئيس المجلس الأوراق المتعلقة بانتخابهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب .

ويحيل رئيس المجلس هذه الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لتحقيق صحة عضوية من لم تقدم طعون فى صحة انتخابهم .

كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين الأعضاء طبقاً للمادتين 196و198 من الدستور فور صدورها ، ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات فى الموعد المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم .

مادة 177- تعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقاريرها بشأن من لم تقدم طعون فى صحة عضويتهم من أعضاء المجلس ، خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم هذه الطعون ، ولا يمنع زوال العضوية عن العضو لأى سبب من تحقيق صحة عضويته .

مادة 178- تقيد الطعون المقدمة إلى رئيس المجلس وفقاً لأحكام المادة93 من الدستور والمادة 22 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شان مجلس الشورى بإبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء المجلس، بسجل الطعون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ثم يحيلها رئيس المجلس إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطعون لتقوم المحكمة بتحقيقها .

ويرفق بالطعون المستندات التى قدمها الطاعن ، وأوراق الانتخاب أو التعيين الخاصة بالعضو المطعون فى صحة انتخابه أو تعيينه إذا كانت قد أودعت المجلس .

مادة 179- يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التقارير التى ترد إليه من محكمة النقض بنتيجة التحقيق فى الطعون التى أحيلت إليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها من المحكمة.

وللجنة عند تحقيق صحة العضوية ، أن تقرر استدعاء العضو ، واتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لإظهار الحقيقة .

وإذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعض جوانب الطعن قبل إبداء رأيها للمجلس فى شانه ، أعدت تقريراً برأيها لرئيس المجلس ، تحدد فيه الموضوعات التى تطلب استيفاء تحقيقها لاحالة الأمر إلى محكمة النقض.

وعلى اللجنة ، فى جميع الأحوال ، أن تعرض تقريراً برأيها على المجلس بعد إحالة تحقيقات محكمة النقض إليها .

مادة 180- تقدم اللجنة تقريرها عن تحقيق صحة العضوية ، وعن التحقيقات التى أجرتها محكمة النقض فى الطعون المحالة إليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ ورود هذه التحقيقات ، وعلى اللجنة الانتهاء من تحقيق صحة عضوية من يجمع بين العضوية وعضوية مجلس الشعب أو إحدى الوظائف العامة التى لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس الشورى ، قبل تحقيق صحة عضوية باقى الأعضاء .

مادة 181(*) - ملغاة

مادة 182- إذا تضمن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراح بطلان عضوية أحد أعضاء المجلس ، أو صحة عضويته ، وجب تأجيل النظر فى التقرير إلى جلسة أخرى ، إذا طلب العضو الذى تناوله تقرير اللجنة ذلك أو عارض فيه عضو آخر .

ولا يجوز النظر فى تقرير اللجنة إذا تضمن اقتراح بطلان عضوية أحد أعضاء المجلس إلا بحضوره الجلسة ، وذلك ما لم يتخلف عن الحضور دون عذر يقبله المجلس رغم إخطاره كتابة .

مادة 183- للعضو أن يبدى أقواله للمجلس عند النظر فى تحقيق صحة عضويته ، ويؤذن له فى الكلام كلما طلب ذلك ، ويكون له الحق دائماً فى التعقيب على آخر المتكلمين قبل إقفال باب المناقشة ، ويجب على العضو أن يغادر قاعة المجلس عند أخذ الرأى فى أمر يتصل بصحة عضويته .

______

(*) ألغيت المادة رقم 181بقرار المجلس بجلسته المعقودة فى 4 فبراير 1990- مضبطة الجلسة الرابعة والثلاثين .

ولكل عضو أن يبدى رأيه فى صحة عضوية غيره ولو لم يكن قد فصل فى صحة عضويته .

مادة 184- يعلن الرئيس قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG