English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الخامس
إقفال باب المناقشة

مادة 158- يعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبى الكلام من كلامهم .

مادة 159- لا يجوز أن يعرض على المجلس اقتراح اقفال باب المناقشة إلا إذا كان قد تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين على الأقل .

ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة .

مادة 160- مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه .

كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناء على طلب كتابى موقع من عشرة أعضاء ، على الأقل

ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه ، وتكون الأولوية فى ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام فى الموضوع الأصلى ، ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها ، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

الفصل السادس
أخذ الرأى وإعلانه

مادة 161- يشرع رئيس المجلس فى اخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل العدد القانونى اللازم لصحة إبداء الرأى .

مادة 162- لا يعرض أى اقتراح لأخذ الرأى عليه الا من رئيس المجلس .

ويؤخذ الرأى أولا على الاقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض، وتكون الأولوية فى عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى .

وفى حالة عدم قبول الاقتراحات ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى.

مادة 163- إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة مسائل ، أخذ الرأى على كل منها على حدة .

مادة 164- يؤخذ الرأى أولاً بطريقة رفع الأيدى ، فإذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم تتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأى بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأى نداء بالاسم .

مادة 165- يجب أخذ الرأى نداء بالاسم فى الحالات الآتية :

1-          الأحوال التى يشترط فيها صدور قرار المجلس بأغلبية خاصة .

2-           إذا طلب رئيس المجلس إبداء الرأى نداء بالاسم .

3-           إذا قدم بذلك طلب كتابى من عشرين عضواً على الأقل قبل الشروع فى أخذ الرأى  .

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو غير موافق " دون تعليق .

مادة 166- يجب على كل عضو إبداء رأيه فى كل موضوع يعرض لأخذ الرأى عليه .

ويتعين على العضو الممتنع بيان أسباب امتناعه بعد أخذ الرأى وقبل إعلان النتيجة .

مادة 167- لا يعد الممتنعون عند إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له ، فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل اخذ الرأى على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .

ويعاد الاقتراع على الموضوع فى تلك الجلسة فان لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لاقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دورة تالية .

مادة 168-يعلن الرئيس رأى المجلس فى الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه الرأى ، ولا يجوز إبداء أى تعليق بعد ذلك .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG