English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الرابع
نظام الكلام فى الجلسة

مادة 141- لا تجرى المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بموافقة المجلس .

فإذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال فتكون المناقشة فيه بعد الانتهاء من نظر الموضوعات الواردة بالجدول ، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك .

مادة 142- لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس .

ولا يجوز للرئيس أن يرفض الأذن فى الكلام إلا لأسباب تقتضيها أحكام هذه اللائحة ، وعند الخلاف يؤخذ رأى المجلس ويصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .

مادة 143- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة .

مادة 144- يسمع أعضاء الحكومة فى مجلس الشورى ولجانه كلما طلبوا الكلام ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلامه ، ولا يكون لأحد منهم صوت معدود عند اخذ الرأى إلا إذا كان من أعضاء المجلس.

ولرؤساء اللجان ومقرريها الأولوية فى الكلام عند مناقشة الموضوعات الصادرة عن لجانهم .

مادة 145- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمسة عشرة دقيقة، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إلا إذا أجاز المجلس ذلك .

مادة 146- يجوز طلب الكلام دائماً فى أحد الأحوال الآتية :

1- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وقانون مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس .

2- تصحيح واقعة مدعى بها .

3- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .

4- طلب تأجيل نظر الموضوع المعروض على المجلس .

وتكون لهذه الطلبات الأولوية على الموضوع الأصلى ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها .

ولا يجوز لطالب الكلام أن يتكلم قبل إتمام المتكلم الأصلى لأقواله، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك وكان مبنى الطلب السبب المبين فى البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 147- يتكلم من يؤذن له فى الكلام واقفاً من مكانه او من المنبر ، ويوجه حديثه للرئيس أو للمجلس ، ويتكلم المقرر من المنبر دائماً .

ولا تجوز التلاوة بغير إذن المجلس إلا فى التقارير وما قد يستعين به المتكلم من الأوراق .

مادة 148-يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله أو أقوال غيره ، وألا يخرج عن الموضوع المعروض للبحث أو يستعمل عبارات غير لائقة .

ولا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة إليه .

ولرئيس المجلس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً وانه لا محل لاستمراره فى الكلام .

مادة 149- لرئيس المجلس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفاً لأحكام هذه اللائحة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .

مادة 150-إذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية فى الدولة أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه ، فللرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام ، فإذا اعترض العضو أخذ الرئيس رأى المجلس ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .

مادة 151- إذا وجه رئيس المجلس تحذير للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام ، فللرئيس أن يعرض على المجلس منع العضو من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة .

ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .

مادة 152- -للمجلس- بناء على اقتراح رئيسه - أن يوقع على العضو الذى أخل بنظام الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية :

أولاً : المنع من الكلام بقية الجلسة .

ثانياً :  اللــوم

ثالثاً : الحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس بما لا يتجاوز ثلاث جلسات .

مادة 153- يصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه .

ويصدر القرار باللوم أو بالحرمان من الاشتراك فى جلسات المجلس بأغلبية أعضائه .

مادة 154- إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك .

مادة 155- للعضو الذى حرم من الاشتراك فى جلسات المجلس أن يطلب وقف آثار القرار بأن يقرر كتابة أنه " يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .

مادة 156- إذا تكرر من العضو ، فى نفس دور الانعقاد ، مايوجب حرمانه من الاشتراك فى جلسات المجلس فلا يقبل منه الاعتذار.

وللمجلس أن يقرر حرمان العضو من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على ست جلسات أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام .

مادة 157- إذا وقع إخلال بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام ، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة ، أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة القادمة .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG