English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الثانى
الجلسة الافتتاحية

مادة 130- يعقد المجلس فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم ، وتخصص هذه الجلسة لأداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية ، ولانتخاب رئيس المجلس ووكيليه، ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان له أن كانوا من بين الأعضاء الجدد .

         ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه ، وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس .

مادة 131- يتلى فى بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السنوى العادى قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس إلى الانعقاد .

مادة 132- يستأنف المجلس جلساته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى الموعد الذى يحدده لذلك.

الفصل الثالث
الجلسات السرية والخاصة
الفرع الأول - الجلسات السرية

مادة 133- يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيس المجلس، أو عشرين عضواً على الأقل من أعضائه ، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية .

ويصدر هذا القرار بعد إيضاح مبررات طلب السرية ومناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها .

مادة 134- لا يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه .

وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها .

مادة 135- إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهاء السرية ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .

مادة136- للمجلس بناء على اقتراح رئيسه - أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ، ويتولى ذلك الأمين العام أو من ينوب عنه ويوقعها رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس والذين لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها ، إلا بإذن من رئيس المجلس .

وللمجلس - بناء على اقتراح رئيسه - أن يقرر فى أى وقت نشر هذه المحاضر كلها أو بعضها ، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية وبأغلبية أعضاء المجلس .

الفرع الثانى - الجلسات الخاصة

مادة 137- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية .

كما يجوز عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لالقاء بيان أو لتبادل الرأى فى أمور تتصل بالمصالح القومية العليا .

مادة 138- لرئيس المجلس بالاتفاق مع الحكومة ، أن يدعو بعض كبار الشخصيات من ضيوف مصر لالقاء خطاب بالمجلس ، وذلك فى جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال .

مادة 139- للمجلس أن يعقد جلسة خاصة لمناقشة شأن من شئونه بناء على طلب رئيس المجلس أو عشرين على الأقل من أعضائه .

ويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمه للنظر فيه وتحديد الجلسة والموضوعات التى تعرض فى الجلسة الخاصة، وتكون موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء .

مادة 140- لا يجوز أن يحضر الجلسات الخاصة إلا أعضاء المجلس والأمين العام ومن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG