English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب التاسع
جلسات المجلس وقراراته
 

الفصل الأول
صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

أحكام عامة
ـــــ

مادة 125 - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ومع ذلك فإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ، استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .

والمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة .

ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرار فى غير المسائل أل إجرائية إلا بحضور أغلبية أعضائه .

مادة 126 - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت أصوات المؤيدين المعارضين عند أخذ الرأى على الموضوع المعروض على المجلس ، اعتبر الموضوع مرفوضا .

مادة 127 - جلسات المجلس علنية .

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها ، ولا يجوز تأجيل انعقاد الجلسة عن الموعد المحدد لها .

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة لأجل غير معين ، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس.

وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يستوجب ذلك .

مادة 128 - توضع تحت تصرف الأعضاء - قبل افتتاح الجلسة بساعة - قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ، وإذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يتكامل ، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور ، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وحدد موعد الجلسة المقبلة .

مادة 129 - يفتتح رئيس المجلس الجلسة ، باسم الله وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون "

ثم تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الجازات ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى المسائل الواردة بجدول الأعمال .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG