English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الثامن
العلاقة بين مجلس الشورى والصحافة

الفصل الأول
فى حق ملكية المؤسسات الصحفية والصحف القومية

مادة 116 - يمارس مجلس الشورى حق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية الحالية أو التى ينشئها المجلس مستقبلا وذلك باعتبارها مملوكة ملكية خاصة للدولة .

مادة 117 - يبلغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته عن مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية ومدى سلامة ومشروعية الإجراءات المالية والإدارية والقانونية التى تتبعها المؤسسة .

مادة 118 - يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو إلى لجنة أو أكثر من لجان المجلس بحسب الأحوال .

وتقوم اللجنة أو اللجان بدراسة التقارير المحالة إليها ، واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس .

وعلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أخذ رأى اللجان الأخرى فى الموضوعات التى تدخل فى اختصاص كل منها واثبات ذلك فى تقريرها.

الفصل الثانى
فى تشكيل المؤسسات الصحفية

مادة 119 - تبلغ الصحف القومية المشار إليها فى المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، رئيس مجلس الشورى بأسماء العاملين بها من صحفيين واداريين وعمال .

وبجب أن يشتمل البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة على :

(أ) الاسم ومحل الأثامة .

(ب) تاريخ الميلاد .

(جـ) المؤهل الدراسى وتاريخ الحصول عليه وتاريخ الالتحاق بالمؤسسة الصحفية .

ويجب إخطار رئيس المجلس بأى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من تاريخ حدوثه .

مادة 120 - يختار مجلس الشورى بناء على ترشيح لجنة العامة:

(أ) عشرين عضوا من المهتمين بشئون الفكر والصحافة والاعلام لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ، على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية .

(ب) رئيس مجلس إدارة لكل مؤسسة صحفية قومية .

(جـ) ثمانية أعضاء لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية على أن      يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية .

(د) رئيس تحرير لكل صحيفة من الصحف القومية .

مادة 121 - يختار المجلس كذلك ،وبناء على ترشيح لجنته العامة لعضوية المجلس الأعلى للصحافة .

(أ) عددا من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة لا يزيد على عدد المذكورين بالبنود من(1) إلى (11) من المادة 36 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة .

(ب) اثنين من المشتغلين بالقانون .

مادة 122 - تعد اللجنة العامة قائمة لكل مؤسسة صحفية قومية على حدة بأسماء المرشحين لشغل المناصب المذكورة فى البنود (أ) و (ب) و (جـ) و(د) هذه اللائحة وتعد قائمة بأسماء الأعضاء المشار إليهم فى البندين (أ) و (ب) من المادة (121) من هذه اللائحة لعضوية المجلس الأعلى للصحافة .

ويعرض رئيس المجلس هذه القوائم على المجلس كل قائمة على حدة ، ويؤخذ الرأى على القائمة بأكملها ، فإذا فازت بأغلبية الأصوات الصحيحة التى أعطيت اعتبرت القائمة مختارة نهائيا ، وإلا طلب المجلس من اللجنة العامة إعداد قائمة أو قوائم أخرى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .  

مادة 123 - تكون مدة عضوية الأعضاء المشار إليهم فى المادتين (120) و (121) من هذه اللائحة أربع سنوات قابلة للتجديد عدا رؤساء التحرير فتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات .

وإذا قام بأحد الأعضاء المذكورين مانع يحول دون أداء عمله ، أو إذا انتهت عضويته لأى سبب من الأسباب ، يختار مجلس الشورى وبذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة من يحل محله للمدة الباقية من مدة عضويته .

مادة 124 - يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء من تم اختيارهم لعضوية المجلس الأعلى للصحافة .

كما يخطر رئيس المجلس الجهة المختصة بمن تم اختيارهم طبقا لحكم المادة (120) من هذه اللائحة .   

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG