English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب السادس
طلبات المناقشة والاقتراحات برغبات
 

الفصل الأول
طلبات المناقشة

مادة 102 - يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء المجلس أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه .

مادة 103 - يقدم طلب إجراء المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجب أن يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للموضوع ، والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس ، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى الموضوع .

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة .

وللمجلس أن يقرر استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة .

ويجوز - بناء على طلب الحكومة - أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة .

مادة 104 - للمجلس أن يقرر فى جميع الأحوال الحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عنه .

مادة 105 - الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فى اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها ، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأى اللجنة على المجلس .

مادة 106 - التوصيات والاقتراحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .

الفصل الثانى
الاقتراحات برغبات

مادة 107 - لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحا برغبة فى موضوع ما يدخل فى اختصاص المجلس لابلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

ويقدم الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية تبين موضوع الاقتراح والاعتبارات المبررة لعرضه على المجلس .

مادة 108 - يحيل رئيس المجلس الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادة السابقة إلى اللجنة المختصة ، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس .

ويجوز للجنة التى أحيل إليها الاقتراح أن تستطلع - عن طريق رئيس المجلس - رأى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال فى موضوع الاقتراح .

مادة 109 - يكون لمقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام فى الجلسة التى يناقش فيها هذا الاقتراح .

مادة 110 - يسقط الاقتراح برغبة بزوال العضوية عن مقدمه ما لم يتمسك به غيره من الأعضاء ، كما يسقط بانتهاء دور الانعقاد السنوى العادى الذى قدم فيه .

مادة 111 - تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات ، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG