English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الثانى
مشروعات القوانين

الفرع الأول
مناقشة مشروعات القوانين
مادة 71 - يعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس فى أول جلسة تالية لورودها ليقرر أحالتها إلى اللجان المختصة لاعداد تقارير عنها لعرضها على المجلس .

ولرئيس المجلس أ يحيل هذه المشروعات إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى جلسة تالية .

مادة 72 - يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ، وتجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة .

مادة 73 - يبدأ المجلس بمناقشة المبدأ العام للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضا للمشروع، أما إذا وافق على المشروع من حيث المبدأ انتقل المجلس إلى مناقشة المواد مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأى على كل مادة ثم يؤخذ الرأى نهائيا على المشروع فى مجموعه .

الفرع الثانى 
 تعديلات مشروعات القوانين

مادة 74 - لكل عضو عند نظر مشروعات القوانين أن يقترح ما يراه من تعديل فيها ، ويقدم طلب التعديل لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

مادة 75 - يخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديلات التى اقترحها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويتضمن تقرير اللجنة  رأيها فى هذه التعديلات .

مادة 76 - التعديلات التى تقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، تعرض على المجلس ، ويجوز للمجلس بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال ، أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لفحصها وتقديم تقرير عنها .

ويجب أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة .

مادة 77 - إذا قرر المجلس إحالة التعديل إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع ، أجل نظره متى تنتهى اللجنة من عملها

مادة 78 - لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة أو رئيسها وللحكومة ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

وتعتبر التعديلات التى لم يتمسك بها مقدموها كأن لم تكن ما لم يتمسك بها عضو آخر .

مادة 79 - بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على المادة وفق ما انتهى إليه رأى المجلس .

مادة 80 - إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سابقة ، وجب أن يعود إلى مناقشة تلك المادة .

ويجوز للمجلس - بناء على طلب عشر أعضائه أو رئيس اللجنة المختصة أو مقررها أو الحكومة - إعادة المناقشة فى مادة سابقة إذا أبديت أسباب جديدة وذلك قبل أقفال باب المناقشة فى المشروع .

مادة 81 - إذا أدخل المجلس تعديلا على مشروع القانون كما قدمته اللجنة ، فله - قبل أخذ الرأى عليه نهائيا - أن يحيله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدى رأيها فى صياغته وتنسيق أحكامه، وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده المجلس ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بصياغته وتنسيق أحكامه .

ويجوز للمجلس بدلا من الإحالة إلى اللجنة الاكتفاء بسماع رأى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من يقوم مقامه .

مادة 82 - تسرى على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب الأحكام والقواعد الواردة فى هذا الفصل .

مادة 83 - يخطر رئيس مجلس الشورى بالاقتراحات بمشروعات القوانين التى يتنازل عنها مقدموها أو التى تسقط لأى سبب إذا كان ذلك قبل أن ينتهى مجلس الشورى من إبداء رأيه فيها .

مادة 84 - يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ، رأى المجلس فى مشروع القانون فور أخذ الرأى النهائى عليه .

مادة 85 - لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس أن تحيل أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه - إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات - إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس.

وتعرض لجنة الموضوع على المجلس المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG