English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الثالث
الدراسات والاقتراحات التى يقدمها المجلس
طبقا للمادة 194 من الدستور

مادة 63 - مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 41 من هذه اللائحة ، لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات الواردة فى المادة 194 من الدستور ، واقتراح ما تراه فى شأنه وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس .

مادة 64- يتلى تقرير اللجنة فى المجلس ، ثم تجرى مناقشته تفصيلا ، فإذا ترتب على المناقشة إدخال تعديلات جوهرية عليه - سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو الاقتراحات - يعاد التقرير إلى اللجنة لاعادة النظر فيه على ضوء المناقشات والاقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائيا برأيها .

مادة 65- إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم صدور قانون ، أعدت تقريرا برأيها يقدم إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس .

مادة 66- يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والحكومة بالتقرير والمناقشات التى جرت فى شأنه .

الباب الرابع
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور ، ومشروعات القوانين ،
والخطة ، والمعاهدات ، وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات

الفصل الأول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور

مادة 67 - يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور طبقا للمادتين 189 و 195 منه .

كما يخطر رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بالطلبات المقدمة من ثلث أعضاء المجلس على الأقل لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

مادة 68 - يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب التعديل ، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، لاعداد تقرير برأيها فى مبدأ التعديل ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة .

مادة 69 - يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته ، ثم يؤخذ الرأى عليه نداء بالاسم ، ويصدر قرار المجلس برأيه فى مبدأ التعديل بأغلبية أعضائه . ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب برأى المجلس فى مبدأ التعديل ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الأخطار بطلب التعديل وبمراعاة حكم المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .

مادة 70 - فى حالة موافقة مجلس الشعب على مبدأ التعديل ، يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشورى بموافقة المجلس على مبدأ التعديل .

وعلى مجلس الشورى أن يبدى رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها، وتتبع فى شأن التعديل المطلوب المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 17 و18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .

وتكون موافقة المجلس على التعديل بأغلبية ثلثى أعضائه ، ويبلغ رئيس مجلس الشورى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب بما انتهى إليه رأى المجلس فى التعديل المطلوب .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG