English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفرع الثالث - أسلوب وإجراءات عمل اللجان

مادة 42- تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى فى نطاق اختصاصاتها الموضوعات التى تحتاج إلى دارسة ، وترتيب أولويات دراستها خلال دور الانعقاد ، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس .

مادة 43- تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من موضوعات تختص ببحثها .

مادة 44-يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها ويعاونه فى ذلك أمين السر ، ويحل محل الرئيس عند غيابه أحد وكيلى اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سنا .

مادة 45-يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها .

مادة 46- تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها أو رئيس المجلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد اجتماعها بوقت كاف ويخطر الأعضاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة .

مادة 47- اجتماعات اللجان غير علنية ، إلا إذا قررت اللجنة غير ذلك ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ثلث أعضائها .

وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 48- يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها وسكرتيرها .

مادة49- تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس .

مادة50- لأعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان والقاء بيانات أمامها عن موضوع يدخل فى اختصاصهم ولكل منهم أن يستصحب معه أو أن ينيب عنه من يرى من كبار المختصين .

ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى .

مادة51- لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو معلومات أو بيانات فى إحدى المسائل التى تدخل فى اختصاص اللجنة .

مادة 52- لكل لجنة أن تطلب - عن طريق رئيس المجلس من أية جهة حكومية أو عامة - ما تراه ضروريا من بيانات أو معلومات أو وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة لأى موضوع يدخل فى اختصاصها.

مادة53- للجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع هام ذى صفة عامة .

ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب الإجابة عنها ، وله أن يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة .

مادة 54 - لكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التى لا يكون عضوا فيها والاشتراك فى مناقشتها دون أن يكون له حق التصويت .

مادة 55 - يجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تختص بدراسة موضوع معين .

وتسرى على اللجان الفرعية القواعد والاجراءات الخاصة باللجان النوعية .

مادة 56- يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس فى الموعد الذى يحدده لها ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .

مادة 57- تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لإدراجه فى جدول الأعمال ، ويجب توزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على الأقل .

مادة 58- يجب أن يتضمن التقرير رأى اللجنة فى الموضوع المحال إليها وأسبابه ورأى الأقلية إن وجد .

وإذا كان الموضوع المحال إلى اللجنة مشروع قانون فيجب أن يرفق بتقرير اللجنة نص المشروع ومذكرته الإيضاحية .

مادة 59- تحدد اللجنة فى كل تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين أعضائها ليعرض التقرير على المجلس ، ولرئيس المجلس عند غياب المقرر أن أن يندب أحد أعضاء اللجنة ليتولى ذلك .

مادة 60- لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أى تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ قى نظره ، وذلك مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 17 و 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى . 

الفصل السادس
اللجان الخاصة والمشتركة

مادة 61 - للمجلس أن يقرر تشكيل لجنة خاصة لأغراض معينة، وتنتهى هذه اللجنة بانتهاء المهمة التى شكلت من أجلها أو بقرار من المجلس .

وإذا أقر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة ، اختار رئيس المجلس أعضاءها ورئيسها وأخطر المجلس بأسمائهم فى الجلسة التالية .

مادة 62 - للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة - أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة .

وتشكل اللجنة المشتركـة من إحدى لجان المجلس ومكتب لجنة أو أكثر من مكاتب اللجان النوعية .

ويرأس اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المحال إليها الموضوع أصلا، ويرأس اللجنة التى تشكل من مكاتب اللجان النوعية أحد وكيلى المجلس .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG