English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الخامس

اللجان النوعية
الفرع الأول - تشكيل اللجان النوعية

مادة 33- تشكل بالمجلس اللجان النوعية التالية :

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

2-  لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

3-   لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى .

4-   لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة .

5-   لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية .

6-   لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب .

7-    لجنة الصحة والسكان والبيئة .

8-   لجنة الثقافة والإعلام والسياحة .

9-    لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى .

10-  لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير .

ويجوز بقرار من المجلس تشكيل لجان نوعية أخرى .

وتعاون اللجان المشار إليها المجلس فى ممارسة اختصاصاته .

____________

(*) معدلة بقرار المجلس بجلسته المعقودة فى 18 يناير سنة 1988-مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين ، وقرار المجلس بجلسته المعقودة فى 24 يونيه 1995 - مضبطة الجلسة الثانية والستين ، وقرار المجلس بجلسته المعقودة فى 24/11/2001 – مضبطة الجلسة الثانية .

مادة 34- تشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس بناء على اقتراح مكتبه فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى لأعضاء المجلس ، ويراعى فى تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها .

مادة 35- يتلقى رئيس المجلس - فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى وفى الموعد الذى يحدده - طلبات الأعضاء للانضمام لعضوية اللجان .

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعاة أن تكون أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لعضويتها ، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة .

مادة 36- يجب أن يشترك العضو فى إحدى اللجان النوعية للمجلس ، ويجوز- بموافقة مكتب المجلس - أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة .

ولا يجوز لأعضاء الحكومة الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.

مادة 37- يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .

ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن .

وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها .

مادة 38- مع مراعاة حكم المادة 36 من هذه اللائحة تنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين أعضائها مكتبا لها يتكون من رئيس ووكيلين وأمين للسر وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان .

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية .

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزارتهم فى اختصاصات اللجنة .

مادة 39- لوكيل المجلس أن يرأس جلسات اللجنة التى يحضرها.

مادة40- يجوز للمجلس - بناء على ما يقترحه مكتبه - أن يقرر استثناء رئيس أى من اللجان النوعية من التفرغ لأعمالها ، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام أعمال اللجنة .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG