English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الرابع
لجنة القيم
 

مادة 23- تشكل لجنة القيم فى بداية دور الانعقاد العادى الأول وفى بداية دور الانعقاد العادى الذى يلى التجديد النصفى ، بقرار من المجلس برئاسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من :

أولا - رؤساء اللجان النوعية .

ثانيا - أربعة من أعضاء المجلس يرشحهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون . وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس ، فإذا قام به مانع حل محله أكبر أعضاء اللجنة سنا .

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 24- تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تعد خروجا على المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة .

مادة 25- لرئيس المجلس أن يحيل العضو إلى لجنة القيم بعد سماع أقواله . وله الحق فى الاكتفاء بتوقيع أحد الجزاءين المنصوص عليهما فى البندين الأول والثانى من المادة 205 من هذه اللائحة .

 

مادة 26- تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب اليه وتكلفه بالحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة عشر يوما ويجب أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وإذا تخلف العضو ، أعادت اللجنة اخطاره للحضور ، مع مراعاة المدة المذكورة فى الفقرة السابقة ، فإذا تخلف بعد ذلك - دون عذر مقبول - باشرت اللجنة إجراءاتها .

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمام اللجنة على ما هو منسوب إليه .

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة ، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه .

وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تندب لذلك  من تختاره من أعضائها الذى يعرض نتيجة التحقيق عليها .

مادة 27- لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها .

ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من أعضائها ، وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وأمينها .

 

مادة 28- للجنة القيم أن تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال إليها أو أن توقع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة الأولى من المادة (205) من هذه اللائحة .

ويجب أن يكون قرار اللجنة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء مسببا ، وإذا رأت اللجنة من ظروف الواقعة أنها تستدعى توقيع أحد الجزاءين الرابع أو الخامس الواردين فى المادة المذكورة أحالت الموضوع للمجلس لتوقيع أحد هذين الجزاءين .

ويكون قرار الإحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما أسفرت عنه تحقيقات اللجنة والأسباب التى استندت إليها فى طلب توقيع الجزاء .

مادة 29- إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها أن الواقعة المسندة للعضو تقتضى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند الأخير من المادة (205) من هذه اللائحة ، عرضت الأمر على رئيس المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقاتها والأسباب التى استندت إليها فى الإحالة .

مادة 30- ينظر المجلس فى المخالفة المسندة إلى العضو بعد تلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وسماع دفاع العضو .

وللمجلس أن يقرر توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود الخمسة الأولى من المادة (205) أو حفظ الموضوع .

مادة 31- إذا أحيل الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم المادة (29) من هذه اللائحة ، أعدت تقريرا برأيها ، بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ، يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية .

وللجنة أن تقترح إسقاط العضوية ، وفى هذه الحالة تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة 32- يفصل المجلس فيما ينتهى إليه رأى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد تلاوة تقريرها وسماع دفاع العضو وينظر الموضوع فى جلسة سرية إذا طلب العضو ذلك .

وللمجلس أن يقرر إما إسقاط العضوية أو توقيع أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة (250) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG