English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الفصل الأول
رئيس المجلس
 

مادة 5- رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه وفقا لارادته، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ، ويشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس ، ويراعى مطابقة هذه الأعمال لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .

مادة6- يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ، ويدير المناقشات ويأذن فى الكلام لطالبيه ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع عند الاقتضاء .

وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى فيه ، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه .

وللرئيس أن يشترك فى مناقشة أية مسألة معروضة على المجلس وفى هذه الحالة يتخلى عن رياسة الجلسة ، ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .

مادة 7- لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ، ويتولى رئيس المجلس رياسة جلسات اللجان التى يحضرها .

مادة 8- لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته ، وله أن ينيب أحدهما فى رياسة بعض جلسات المجلس .

وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات ، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

وتكون لرئيس الجلسة فى إدارتها الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس .

مادة9- لرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء يتولى اثنان منهم - بالتناوب - فى كل جلسة معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة .

ولكل من العضوين المذكورين أن يشترك فى المناقشات ، وفى هذه الحالة يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG