English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

الباب الأول
أحكام عامة
مادة1- مجلس الشورى مجلس نيابى يشارك فى التشريع وفقا لحكم المادتين 194 و195 من الدستور .

مادة2- يختص المجلس :

أولا - بإبداء الرأى فيما يلى :

1-  الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

2-   مشروعات القوانين التى يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة ، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة .

3-    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

4-    معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.

5-    مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية

6-    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه رأيه فى الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب .

ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .

ويبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء .

مادة 3- يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .

الباب الثانى
أجهزة المجلس

مادة4- أجهزة المجلس هى :

أولا - رئيس المجلس

ثانيا - مكتب المجلس .

ثالثا - اللجنة العامة .

رابعا - لجنة القيم .

خامسا - اللجان النوعية .

سادسا - اللجان الخاصة والمشتركة.

 

السابق  التالى


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG