دستور مجلس الشورى

English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد الآتية :

مـادة 100 :

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس .

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .

مـادة 101 :

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل .

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

مـادة 102 :

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى .

مـادة 104 :

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه .

مـادة 105 :

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

مـادة 106 :

جلسات مجلس الشعب علنية .

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل . ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .

مـادة 107 :

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة .

وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا .

مـادة 129 :

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه .

مـادة 130 :

لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

مـادة 134 :

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

السابق

رجوع

مجموعة من القوانين السياسيـة




تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG