دستور مجلس الشورى

English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

مـادة 205:

تسـرى فـى شـأن مجلس الشورى الأحكـام الـــواردة بالدستـور فى المواد 89 ، 90 ، 91 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 101 ، 102 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107، 129 ، 130 ، 134 وهى كالآتى :

مـادة 89 :

يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب . وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لأحكام القانون .

مـادة 90 :

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون".

مـادة 91 :

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

مـادة 93 :

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه .

وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه . ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .

ولا تعتبر العضويـة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

مـادة 94 :

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .

مـادة 95 :

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .

مـادة 96 :

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته .

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

مـادة 97 :

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .

مـادة 98 :

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .

مـادة 99 :

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .

وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.

ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

التالى

السابق

رجوع


تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG