تعريف بمجلس الشورى

English Version  | اتصل بنا الصفحة الرئيسية

 

تعريف بمجلس الشورى

   


قانون رقم 120 لسنة 1980

فى شأن مجلس الشورى(*)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

فى تكوين مجلس الشورى

( مادة 1 )(1)

يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً .

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

( مادة 2 )(2)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

* معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 11 فى 16 مارس 1989 وبالقانون رقم 8 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر فى 7 مارس 1995 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر فى 15 أبريل 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 22 يونيه 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 (مكرر) الصادر فى 12 يوليو 2000

(1) ، (2) عدلت الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 ، 2 بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وأخيراً بالقانون رقم 13 لسنة 2000 والقرار بقانون 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 25 تابع الصادر فى 22 يونيه 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .

وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

( مادة 3 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

    ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .

    ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية  ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة  على انتهائها.

 

تم تنفيذ هذا الموقع بواسطة مركز معلومات مجلس الشورى

saic_logo.JPG